فوجئ سكان المبنى المجاور لمبنى اتصالات عجمان، بصاحبه يطالبهم بمغادرته، لتحويله إلى شقق فندقية، ما دفع أرباب الأسر إلى تصعيد الموقف قضائياً ضده، لمحاولته طردهم منه بشكل غير قانوني ـ على حد قولهم ـ واجتمع السكان ظهر أمس الأول، عقب صلاة الجمعة، لاتخاذ إجراء جماعي يضمن حقوقهم ويحميهم من تصرفات المالك.
وقال المستشار القانوني لدائرة البلدية والتخطيط ومستشار لجنة العقارات في عجمان هاني محمد لطفي: إن «تغيير النشاط من مبنى سكني إلى شقق فندقية، تصرف غير قانوني»، مشيراً إلى أن «مالك العقار استصدر فقط إذناً من البلدية بعدم الممانعة فنياً وهندسياً وتخطيطياً في تحويل المبنى إلى شقق فندقية، لكن هذا لا يعطيه الحق ـ على حد قول مستشار البلدية ـ في إخلاء المبنى من سكانه لتنفيذ هذا المشروع» وأشار إلى أن «لجنة الإيجارات هي صاحبة القرار النهائي في هذه المشكلة التي يجب أن ينظر إليها كدعوى إيجارية أمام اللجنة».
وأشار السكان إلى أن «مالك البناية «ع. أ» الذي مسؤول في بلدية عجمان أنذرهم بضرورة إخلاء الوحدات التي يقطنون فيها بدعوى أنه حصل على موافقة من البلدية بتحويل البناية إلى شقق فندقية، مؤكداً أنه لن يجدد عقود الإيجار لأي منهم، مطالباً الجميع بالمغادرة فورا»، واتفق سكان البناية، التي يشغل مصرف أبوظبي الإسلامي الدور الأرضي منها، خلال اجتماعهم على عدم الإذعان لإنذار المالك، وأبدوا استعدادهم لتحمل الزيادة في الإيجار، وفق القوانين واللوائح، مؤكدين أن طردهم بهذه الطريقة يضعهم في موقف صعب للغاية ويمثل تشريداً لأسرهم في ظل الأزمة السكنية وارتفاع أسعار الإيجار.
وأشار السكان الذين يشكل المواطنون 25% منهم، والباقي من الوافدين العرب والآسيويين، إلى أن «الإنذار الذي تلقوه من المالك أصابهم بصدمة ولم يتخيلوا إطلاقا أن يسعى إلى فسخ العقود بهذه الطريقة غير القانونية»،لافتين إلى أن كونه مسؤولا في البلدية لا يعطيه الحق في ذلك مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لإنقاذهم من التشريد، خصوصاً أن معظم السكان عائلات ولديهم أطفال مرتبطون بالدراسة في مدارس قريبة.
وقال «ل. م» أحد سكان العقار الذي أنشئ منذ سبع سنوات «يجب على المالك أن يراعي في الوقت ذاته أن مسؤوليته هذه تفرض عليه التزاماً اجتماعيا نحو كل من يقطن في عجمان وليس في بنايته فقط، مشيرا إلى أنه وجيرانه في البناية رتبوا أوضاعهم ومصالحهم وفقاً للمكان الذي يسكنون فيه ويصعب عليهم جميعا المغادرة في هذا التوقيت».
في حين قال «ع. ك» إن القانون هو الفيصل بينهم وبين المالك، معرباً عن أمله في أن يتراجع صاحب العقار عن قراره، خصوصا أنه على حد علم السكان مقتدر مالياً ويمكنه بناء أو شراء بنايات جديدة وتحويلها إلى شقق فندقية، مؤكداً أنهم لا يرضون الوقوف أمام مصالحه واستثماراته بشرط ألا تمثل ضررا للآخرين». وأوضح المستشار القانوني لدائرة البلدية أن «الحالات التي يجوز فيها إخلاء العين المؤجرة أو العقار، في حال رغب المؤجر في إدخال تعديلات جوهرية أو أعمال صيانة أو إجراء آخر يستلزم الإخلاء ،يجب عليه ـ وفقا للمرسوم الأميري رقم «6» لسنة 2005 في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ـ الحصول على موافقة لجنة الإيجارات بعد إقناعها بأهمية وجدوى الإجراء المطلوب، مؤكداً أن المالك لم يحصل على موافقة اللجنة حتى الآن».
وأشار إلى أن «مشرع القانون حرص على حماية الطرف الضعيف في العلاقة التجارية وهو المستأجر، فلجأ إلى وضع تمديد قانوني لعقد الإيجار إلى ما بعد الفترة المحددة، موضحا أن الإيجار ـ حسب القانون ـ هو تمليك منفعة لمدة معينة بأجر معلوم، وجرى العرف على أن يكون سنويا».
__________________